الشيخ الأنصاري

232

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وما ( 1 ) اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة ، بناء على ما سيجيء ( 2 ) من الاتفاق على ذلك ، وإن وجد مثله ، أو كان مثله في ذمة الضامن . وما ( 3 ) شك في كونه قيميا ، أو مثليا يلحق بالمثلي ، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ، ومع الاختلاف ألحق بالقيمي . فتأمل ( 4 ) [ الخامس : ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد . ] ( الخامس ) ( 5 ) : ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد . انتهى . أقول : كثرة الثمن ان كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه فالظاهر أنه لا اشكال في وجوب الشراء ( 6 ) ، ولا خلاف كما صرح به ( 7 ) في الخلاف ، حيث قال : إذا غصب ماله